٥ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر: لقوله ﷺ لعبد الله بن عمرو: (صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) (١). وعن أبي هريرة ﵁ قال: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) (٢). ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لحديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كان منكم صائمًا من الشهر فليصم الثلاث البيض) (٣).
٦ - صوم يوم وإفطار يوم: لقوله ﷺ: (أفضل الصيام صيام داود ﵇؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) (٤). وهذا من أفضل أنواع التطوع.
٧ - صيام شهر الله المحرم: لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) (٥).
٨ - صيام تسع ذي الحجة: وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها؛ فقد قال ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر) (٦). والصوم من العمل الصالح.
المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام:
١ - يكره إفراد شهر رجب بالصيام؛ لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره؛ لأنه لا يكون حينئذ مُخَصِّصًا
(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٧٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٨١).
(٣) رواه أحمد (٥/ ١٥٢)، والنسائي (٤/ ٢٢٢)، واللفظ لأحمد. وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٢٢٧٧ - ٢٢٨١).
(٤) رواه البخاري برقم (١٩٧٦).
(٥) رواه مسلم برقم (١١٦٣).
(٦) أخرجه البخاري برقم (٩٦٩).