154

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في خيار الشرط

مادة (٣٩١)

يصح اشتراط المتبايعين الخيار لهما أو لأحدهما في فسخ البيع وإمضائه. (١)

مادة (٣٩٢)

يشترط أن تعين غاية وقت الخيار وإن طال الزمن. فلو اشترطا الخيار مدة مجهولة لم يصح الشرط أما مبدؤها فيعتبر من وقت العقد. (٢)

مادة (٣٩٣)

يصح اشتراط الخيار في صلب العقد أو بعده قبل لزومه. (٣)

مادة (٣٩٤)

كل من شرط له الخيار ثبت له حق الإمضاء والفسخ داخل المدة المعينة وينفسخ العقد بفسخه. أما إذا انقضت المدة ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع. (٤)

مادة (٣٩٥)

يصح اشتراط العاقد الخيار لغيره فيثبت للمشترط ولذلك الغير فلوباع أو اشترى على أن يستشير فلاناً يوماً أو شهراً صح. أما لو اشترط الخيار للغير دونه لم يصح. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص١٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨١،٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٩،١٦٩،١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨،٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٤،٢٠٣،٢٠٢، الجديدة.
ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ٤٨،٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٤،٢٠٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٠،٤٩، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩،٤٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٤، الجديدة.

169