Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٤٠٢)
أحكام تلف المبيع وإتلافه داخل مدة خيار الشرط كأحكامه في مدة خيار المجلس. انظر المواد (٣٨٧،٣٨٦،٣٨٥). (١)
مادة (٤٠٣)
تصرف البائع في المبيع لا يكون فسخاً ولو كان الخيار له وحده. (٢)
مادة (٤٠٤)
كل ما يعتبر إمضاء للبيع في خيار المجلس يعتبر إمضاء هنا أيضاً.
مادة (٤٠٥)
لا يتوقف الفسخ على رضاء الآخر ولا حضوره. (٣)
مادة (٤٠٦)
خيار الشرط لا يورث ولكن إذا طالب به قبل موته فلورثته بعده المطالبة به. لكن رضاء أحدهم يسقط حقه وحق الباقين. (٤)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٠،٢٠٩، الجديدة.
المعني/ جـ ٤، ص ١٣.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤، ٦٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٥،٢١١،٢١٠، الجديدة.
171