156

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٤٠٢)

أحكام تلف المبيع وإتلافه داخل مدة خيار الشرط كأحكامه في مدة خيار المجلس. انظر المواد (٣٨٧،٣٨٦،٣٨٥). (١)

مادة (٤٠٣)

تصرف البائع في المبيع لا يكون فسخاً ولو كان الخيار له وحده. (٢)

مادة (٤٠٤)

كل ما يعتبر إمضاء للبيع في خيار المجلس يعتبر إمضاء هنا أيضاً.

مادة (٤٠٥)

لا يتوقف الفسخ على رضاء الآخر ولا حضوره. (٣)

مادة (٤٠٦)

خيار الشرط لا يورث ولكن إذا طالب به قبل موته فلورثته بعده المطالبة به. لكن رضاء أحدهم يسقط حقه وحق الباقين. (٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٠،٢٠٩، الجديدة.
المعني/ جـ ٤، ص ١٣.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤، ٦٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٥،٢١١،٢١٠، الجديدة.

171