157

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في خيار الغبن

مادة (٤٠٧)

ليس للغبن حد شرعاً. فالمرجع فيه العرف، فما يتعارفه التجار غبناً في العادة يوجب الخيار. أما اليسير الذي لا يخرج عن العادة فلا خيار فيه. (١)

مادة (٤٠٨)

يثبت خيار الغبن للركبان إذا تلقاهم حاضر فباع أو اشترى بغبن فاحش (٢)

مادة (٤٠٩)

يثبت خيار الغبن للمسترسل الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة سواء كان بائعاً أو مشترياً. أما إذا وقع في الغبن مع علمه بالقيمة أو لاستعجاله بدون مماكسة فلا خيار له. (٣)

مادة (٤١٠)

يثبت خيار الغبن للمشتري في البخس بأن يزايده من لا يريد الشراء ولو بدون مواطأة مع المالك. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى: جـ ٣، ص ٢١١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى: جـ ٣، ص ٢١٢، الجديدة. المغني /جـ ٤، ص ٩٠ -٩٢.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤ -٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤- ٥٥، الأولى: جـ ٣، ص ٢١١، الجديدة.

173