170

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل التاسع

في خيار فوات الشروط

مادة (٤٦٣)

إذا اشترط أحد العاقدين على الآخر ما هو من مصلحته فلم يوف به كان للمشترط حق الفسخ أو الإمساك مع أخذ أرش نقص الثمن لفوات الشرط. مثلاً لو اشترط البائع على المشتري أن يضمنه زيد أو يرهنه داره وبعد العقد لم يضمنه زيد أو مات أو لم يرهنه الدار أو احترقت كان للبائع أن يفسخ البيع أو يمضيه ويطالب بالأرش. (١)

مادة (٤٦٤)

إذا فات غرض أحد العاقدين لفساد الشرط له الفسخ أو الإمضاء مع أخذ أرش النقص إن كان المشترط بائعاً أو استرجاع زيادة الثمن إن كان مشترياً. (٢)

مادة (٤٦٥)

إذا اشترط المشتري صفة في المبيع من مصلحته فلم توجد فيه له الفسخ لفقد الشرط أو أرش فقدها. لكن لو شرط صفة فوجد بها أعلى منها لم يكن له الفسخ ويتعين الأرش إذا تعذر رد المبيع لتلف ونحوه. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٢، ٢٣، الأولى / جـ ٢، ص ١٦١، الجديدة.
ك: حـ ٢، ص ٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ١٨٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦، الأولى / جـ ٢، ص ١٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤١، الأولى / جـ ٢، ص ١٩٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢، ٢٣، الأولى / جـ ٢، ص ١٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ١٩٠، ١٨٩، الجديدة.

187