195

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الخامس

فيما يتعلق بمدة الاجارة

مادة (٥٦٠)

للمالك أن يؤجر ماله مدة معلومة قصيرة كانت أم طويلة بشرط ألاّ يظن عدم المأجور في أثنائها. فلو أجر أرضه لمدة مائة سنة صح، ولو أجر فرسه أو جمله خمسين سنة لم يصح. (١)

مادة (٥٦١)

يشترط في الإجارة لمدة أن تكون معلومة، فلو اكترى دابة مدة غزاته أو أجر داره للغريب أو الحاج مدة إقامته، أو استأجر خادماً يخدمه مدة مرضه لم تصح الإجارة ويلزم المستأجر إذا استوفى المنفعة أو استلم المأجور أجرة المثل. (٢)

مادة (٥٦٢)

لو استأجر عقاراً كل شهر بكذا أو أجيراً أو عيناً كل يوم بكذا صح العقد ولزم في الشهر أو اليوم الأول وكلما دخلا في شهر أو يوم لزمهما حكم الإجارة فيه، ولكل من العاقدين الفسخ أول كل شهر أو كل يوم فوراً. (٣)

مادة (٥٦٣)

إذا أطلقت السنة حل على السنة الهلالية وكذا إذا أطلق الشهر. (٤)

(١) ش: ج ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٥، الجديدة.
والمعتبر هنا هو غلبة الظن في بقاء العين مدة الإجارة بحيث يتمكن من استيفاء المنفعة منها. ومدة بقاء العين تختلف من واحدة إلى أخرى، والمقياس هو المدة التي يعيشها ذلك النوع على الغالب والأعم.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، ٢٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، ٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٧، الجديدة.
لأن إرجاء الفسخ عن بدء الشهر أو اليوم دليل الرضى حيث مضت فترة تفيد استمرار العقد على حسب الاتفاق السابق.
ش: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٣، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٥، الجديدة.
هذا في البلاد التي استمر فيها العمل بالتقويم الهجري، أما في البلاد التي أصبح العمل فيها جارياً بالتقويم الميلادي أو الشمسي فالمعتبر حين الإطلاق هو ما جرى عليه العمل عرفاً في تلك البلاد لأن هذا هو المعهود والمعروف لديهم.

217