207

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٠٤)

تصح إجارة المالك العين لشخصين فأكثر بقصد واحد.

مثلاً: لو أجره داره أو دابته لشخصين فأكثر دفعة واحدة صح أما لو أجر البعض الشائع من أحدهما والبعض من الآخر بعقدين لم يصح. (١)

مادة (٦٠٥)

لا تصح إجارة عين الانتفاع مالكها بها. فلو استأجر الدابة لركوب مالكها أو الدار لسكن مالكها لم يصح العقد. (٢)

مادة (٦٠٦)

لا تصح إجارة عين لاستهلاكها أو استهلاك بعضها. مثلاً: لو استأجر الحيوان لأخذ لبنه أو صوفه أو الأشجار لأخذ ثمرها أو الشمع لإشعاله أو الصابون ليغسل به لم يصح، وكذا لو استأجر الشمع ليشعل منه ما شاء ويرد الباقي مع ثمن الهالك وأجرة الباقي للجهالة بالمبيع والمأجور. (٣)

مادة (٦٠٧)

يشترط أن يكون المأجور معلوماً للعاقدين برؤية أو وصف كما في البيع. (٤)

مادة (٦٠٨)

يجوز استئجار البئر للسقيا منها مدة معلومة أو قدراً معلوماً. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٥٩ - ٣٦٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة.
هذا على خلاف ما في المنتهى والإقناع وما ذكره هنا هو وجه في المذهب مقاس على الرواية الواردة بالنسبة للمادة قبلها (٤٤٠) قال في شرح منتهى الإرادات: (((ولا) تصح إجارة (في عين) واحدة (لعدد) اثنين فأكثر (وهي) أي العين ملك (لواحد) بأن أجر داره أو دابته لا ثنين فأكثر لأنه يشبه إجارة المشاع (إلا في قول) وهي رواية في إجارة المشاع ووجه في إجارة العين فأكثر قال (المنقح وهو أظهر وعليه العمل) أي عمل الحكام إلى زمننا».
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٢، الجديدة.
وعمل لهذا بأن مورد العقد في الإجارة هو النفع وفي مثل هذه الأمثلة أصبحت العين هي المقصودة وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة .
وقال الشيخ تقي الدين: (تجوز إجارة حيوان لأخذ لبنه والمذهب لا يصح ذلك في حيوان). كشاف الإقناع جـ ٣، ص ٥٦٢.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٦٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
ولزم هذا الشرط لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها .
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٣، الجديدة.

232