١٨١- والمبتدأة: ما (خ) حكم لها بعادة حتى يتكرر ثلاثًا إذا .
١٨٢- وإذا تغيرت العادة بنقص: فإنه (و) يحكم لها بالالتفات إليه من أول مرة .
١٨٣- وبزيادة، وتقدم ، وتأخر ، وانتقال: أقامت (خ) على ما هي عليه حتى يتكرر ثلاثًا .
١٨٤- والصُّفرة والكُذْرة في أيام الحيض : تكون ( ود) حيضًا.
١٨٥- وفي غير أيام الحيض: قطع (خ ) بأنه ليس بحيض ، ولو تكرر ( خ) .
١٨٦- وقطع ( خ ) : بأن الحمل لا حيض معه .
١٨٧- وما رأته فساد ( خ) لأقرب الوضع محُكِم (خ ) له : بأنه نفاس.
١٨٨- وما حكم (خ ) للنّفاس بأقل (ء).
١٨٩- وأكثره: حكم ( خ ) فيه بأربعين.
١٩٠- ويَخْرُم ( و) : وطء النُّفساء في المدة مع الدَّم.
١٩١- وكره ( خ ) بدونه . والله أعلم .
○○○○