98

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٨١- والمبتدأة: ما (خ) حكم لها بعادة حتى يتكرر ثلاثًا إذا .

١٨٢- وإذا تغيرت العادة بنقص: فإنه (و) يحكم لها بالالتفات إليه من أول مرة .

١٨٣- وبزيادة، وتقدم ، وتأخر ، وانتقال: أقامت (خ) على ما هي عليه حتى يتكرر ثلاثًا .

١٨٤- والصُّفرة والكُذْرة في أيام الحيض : تكون ( ود) حيضًا.

١٨٥- وفي غير أيام الحيض: قطع (خ ) بأنه ليس بحيض ، ولو تكرر ( خ) .

١٨٦- وقطع ( خ ) : بأن الحمل لا حيض معه .

١٨٧- وما رأته فساد ( خ) لأقرب الوضع محُكِم (خ ) له : بأنه نفاس.

١٨٨- وما حكم (خ ) للنّفاس بأقل (ء).

١٨٩- وأكثره: حكم ( خ ) فيه بأربعين.

١٩٠- ويَخْرُم ( و) : وطء النُّفساء في المدة مع الدَّم.

١٩١- وكره ( خ ) بدونه . والله أعلم .

○○○○

98