Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
34
عدة جليلة القدر من القواعد المتفق عليها ولها من الفروح الشيع اروعها: أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم يرث الكافر وهذا قول الل ومعاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهم)؛ لأن الإسلام يعلو ولا اوعها: إذا وجد صبي منبوذا في دار الإسلام كان على المسلمين أخذ
ع له
به والإنفاق عليه وإرثه إلى بيت المال، وقيل: لمن قام بتربيته، وإن وجده وذمي حكم به إلى المسلم تغليبا لحكم دار الإسلام، ولأن الإسلام يعلو ولا عليه وعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض اولاية بالشهرة، قال: "و كذلك الولاية بالشهرة أحرى وأجدر وأولى أن ومن عن أهل الإسلام من طريق الشهرة، كما بحب البراءة من أهل الكفر بالشهرة ومن المحال أن يكون الكفر يعلو حكمه حكم الإسلام والمعصية يعلو حكمها الطاعة أو البراءة الولاية، والشهرة توجب للمتدينين بدين الإسلام أن يصح ه إيكمان، كالشهرة على المتدينين بدين الضلال توجب له المفارقة والخلع والكفر في ذلك ولا اختلاف بل اسم الإيمان أولى وأوجب أن يعلو ولا يعلى عليه31.
من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه عن اب الجامع 446/2 و274؛ وبيان الشرع 30/3، 138/3، 311/3، 62/7؛ ومنهج الطالبين 15 ب الجامع 446/2؛ وكتاب الضياء 63/18.
107 الشرع 137/3 و138.
Unknown page