Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ولاية المشكوك في أمره، قال رحمه الله: "وإذا أشكل أمره فلم يقض عليه حدث الكفر ولا يثبت له اسم الإيمان فأشكل أمره في ذلك فالبراءة منه محجورة بالجهر والوقوف فيه
ومن فروعها: من لقي رجلا حاملا لحما فمسه منه دم فحكمه بجس حتى يعلم ولأن الأحكام تابعة لدار الإسلام واللحوم فيها طاهرة لأن الإسلام يعلوها اوما يتخرج على القاعدة: أن المسلم لا ينتخب لتمثيله كافرا لأن الإسلام
ايع لو ولا يعلى، ولا يجوز أن يبدأه بالسلام، أو أن يسوده عليه، ولا أن يتركه
فإن تولاه متول بالجهر كان ذلك صوابا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى11.
أنه غسل المذبح، وأما إذا باع عليه فحكمه الطهارة لأنه متعبد بأن لا يبيع إلا طاهرا،
واسع في الجهر ولا يجوز للمتولي ذلك أن يجهر بالولاية لأنه مشكوك موقوفة أحكامه ايتقدمه بالحديث أو المشي لأن الإسلام يعلو ولا يعلى وومنها: أن الكافر لا يعلو المسلم في المسكن ولا تعلو منارة الكنيسة منارة السجد لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ونحو ذلك كثير، والله أعلم
اسم الجنس: هو اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، وعند الأصوليين: اهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، وعند الفقهاء: ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض
وومعنى القاعدة: أن اسم الجنس لما كان من صيغ العموم فإنه يشمل جمي الصور الداخلة تحته كقوله تعالى: (والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين
1 - بيان الشرع 30/3.
2 - بتصرف من بيان الشرع 62/7.
3 - كتاب الجامع 101/1؛ وكتاب الإيضاح 472/2.
10 4 - تعريفات البركي، ص 253 و254.
Unknown page