106

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ف لفظ الإنسان اسم جنس يعم كل إنسان إلا الذين استثناهم الله تعالى، العموم صحة الاستثناء.

ار روع القاعدة إذا قال الرجل: والله لا كلمت الرجال، أو لا تزوجت النساء، أو قال: اوله لا أكلت التمر، فإن كلم رجلا واحدا، أو تزوج امرأة واحدة، أو أكل القليل من التمر. فإنه يحنث من قبل أن الألف واللام يدخلان في الاسم المعهود واسم الجنس، واسم الجنس يستغرق الجنس ويستفرغه.

ومنها: أنه إذا أسلف بالتمر فإنه جائز لأن التمر جنس واحد معلوم فيعم كل رم لأن اسم الجنس من ألفاظ العموم".

، ومنها: إذا قال السيد: العبد، أو العبيد الذي في ملكي أحرار، عتق جميع من في ملكه من العبيد، لأن اسم الجنس يعم.

5

(اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال)

هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه ه في معرض حديثه عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة فقال رحمه الله اولا يكون ققعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة كانت أو غير مثمرة، وفي غير ذلك في الشجرة ذا كانت غير مثمرة والنظر عندي أن سبب الخلاف ما توجبه اللغة من قوله عليه الصلاة والسلام: 1من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة1 ... الحديث فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين1 لأن اسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة يصلح 109 كتاب الجامع 101/2.

ن انظر كتاب الضياء 30/17.

كتاب الإيضاح 25/1.

Unknown page