107

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الحال والاستقبال فمن اعتبر الحال قال: معناه تحت شحرة ذات ثمر ومن اعتر الحالين وهو الأصح قال: سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة1).

فروع القاعدة

امن فروعها: حرمة التغوط تحت الأشجار المثمرة ولو لم يكن فيها ثمر حين التغوط حملا لاسم الفاعل على الاستقبال.

وومنها: حرمة تنجيس النهر الجاري ولو لم يجر الماء فيه بعد بأن بجس مكان النهر حملا لاسم الفاعل على الاستقبال.

ومنها: إذا قال للحربي أسلم فقال أنا مسلم حقن دمه فإن قلنا إن اسم الفاعل اهنا لحال فيكون قد دخل في الإسلام وإن قلنا إنه للاستقبال فهو وعد منه بأنه

وف يسلم ولما كان اسم الفاعل يصلح للحال، والاستقبال أورث ذلك شبهة في

ومنها: إذا قيل لقاطع الطريق تبه قبل القدرة عليك فقال: أنا تائب، حقن ادمه لأن تائب اسم فاعل يصلح للحال والاستقبال.

9

(الإشارة من الأخرس كالكلام من صاحب اللسان أو إشارة الأبكم ككلامه)

اهذه القاعدة ذكرقها بحلة الأحكام العدلية بلفظ "الإشارة المعهودة من الأخرس

كالبيان من صاحب اللسان31 ونص عليها الحطاب في مواهب الجليل عن ابن

احقن دم الحربي إذ ربما قص بقوله أنا مسلم الحال فيحرم قتله 1 - المرجع نفسه.

2 - كتاب المصنف 43/41؛ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر 62/1 و63؛ ومواهب الجليل الحطاب 315/2؛ ومنهج الطالبين 239/14 و5 306/1.

3 - درر الحكام 62/1 و63.

Unknown page