Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
88
ه القاعدة تشير إلى نوع من أفعال الرسول فإن أفعال الرسول كما اء الأصول على أنواع عدة:
انها: التشريعي، وهو الذي فعله لتتأسى به أمته، ومنه الجبلي وهو الذي فعله
الجبلة والفطرة؟ كطريقة أكله ونومه ومشيته وهذا ليس للتأسي، ولكن اه في هذا النوع من كمال محبته الدالة على محبة الله تعالى.
قض الاقداء امنها: الخاص به، وهو الفعل الذي لا يجوز لأمته أن تشاركه فيه كالوصال لا
م، وكنكاحه أكثر من أربع نسوة ، وبلا مهر، وبلا شهود.
فالصو منها: البياني، وهو الفعل الذي فعله بيانا كصلاته وحجه.
منها: الفعل الذي تردد بين الجبلة والشرع: كذهابه يوم العيد من طريق وججيئه من طريق آخر، وكجلسة الاستراحة في الصلاة ترددت بين كوها عادة، أو عنادة.
ومن المقرر في هذا الباب أن فعل الرسول الأكرم إذا تردد بين الشرع والجبلة قدم الشرع وإذا تردد بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون عاما له ولأمته فالأرجح أن يكون عاما لأن الأصل عدم الخصوصية.
أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قول الرسول: احكمي على الواحد منكم كحكمي على جميعكم(2. وقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوة)3، وقوله: القد كان 117 1 كتاب الجامع 103/2.
2- رواه الإمام أحمد.
2 الحشر .
Unknown page