114

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

88

(الأصل عدم الخصوصية)

ه القاعدة تشير إلى نوع من أفعال الرسول فإن أفعال الرسول كما اء الأصول على أنواع عدة:

انها: التشريعي، وهو الذي فعله لتتأسى به أمته، ومنه الجبلي وهو الذي فعله

الجبلة والفطرة؟ كطريقة أكله ونومه ومشيته وهذا ليس للتأسي، ولكن اه في هذا النوع من كمال محبته الدالة على محبة الله تعالى.

قض الاقداء امنها: الخاص به، وهو الفعل الذي لا يجوز لأمته أن تشاركه فيه كالوصال لا

م، وكنكاحه أكثر من أربع نسوة ، وبلا مهر، وبلا شهود.

فالصو منها: البياني، وهو الفعل الذي فعله بيانا كصلاته وحجه.

منها: الفعل الذي تردد بين الجبلة والشرع: كذهابه يوم العيد من طريق وججيئه من طريق آخر، وكجلسة الاستراحة في الصلاة ترددت بين كوها عادة، أو عنادة.

ومن المقرر في هذا الباب أن فعل الرسول الأكرم إذا تردد بين الشرع والجبلة قدم الشرع وإذا تردد بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون عاما له ولأمته فالأرجح أن يكون عاما لأن الأصل عدم الخصوصية.

أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قول الرسول: احكمي على الواحد منكم كحكمي على جميعكم(2. وقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوة)3، وقوله: القد كان 117 1 كتاب الجامع 103/2.

2- رواه الإمام أحمد.

2 الحشر .

Unknown page