115

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الكم في رسول الله أسوة حسنة)1.

فوع القاعدة ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله تعالى قال: اومن نذر في الجالهلية وحب عليه الوفاء به في الإسلام إذا كان نذره قربة وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسحد الحرام فأخبرت النبي فقال: أوف بنذرك، فكل من أوجب نذرا على نفسه في حال كفره وإمانه وجب عليه الوفاء به وذهب المخالفون إلى القول بتخصيص عمر بذلك دون غيره، وجوابه أن الأصل عدم الخصوصية11 ولو من فروعها: وضع الجريد على القبر فقد روي أن النبي مر بقبرين سمع منهما صراخا فوضع عليهما غصنين من جريد من آجل أن يخفف عنهما ما دام

الغصنان رطبين وقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي

ابالنميمة، فقال بعض أهل العلم: كل من اتصف باتين الصفتين استحب وضع او ذهب البعض الآخر إلى القول بالخصوصية وأن فعله خاص بذينك الرجلين.

الجريد ونحوه على قبره للتخفيف عنه.

ووالقاعدة تنص على أن الأصل عدم الخصوصية.

43

(الأصل في الأبضاع التحريم)

المراد بالأبضاع: الفروج، جمع بضع وهو الفرج كناية عن النساء والنكاح؛ أي: الأصل في النكاح الحرمة، والحظر. وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم 118 1 - الأحزاب (21).

2 - كتاب الجامع 103/2.

3 - كتاب الجامع 132/2

Unknown page