Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
إلا بإحدى طريقتين هما العقد، وملك اليمين، وما عداهما فهو
تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.
هذا اع القاعدة اروعها: إذا تزوج الرجل بغير صداق وجب للزوجة مهر مثلها إذا دخل
اخلفا في المهر قبل الدخول فيها فرق بينهما لأن الفروج لا تستباح إلا وان إجماع الأمةا. فروعها: ما ذكره الإمام ابن بركة عند كلامه على أقل الصداق. قال
اختلف أصحابنا في أقل الصداق وروي عن موسى بن علي أنه أجاز الله صداق درهمين. وقال الجمهور: منهم على أربعة دراهم، وقال: أبو بن أيوب: لا يجوز على أقل من نواة وهي خمسة دراهم، وقال موسى حا ع وائا ان أبي جابر: لا ينعقد النكاح بأقل من عشرة دراهم. والنظر عندي يوجب صحة الذا القول لأن الفروج لا تستباح إلا بعوض(21.
فإذا كانت الفروج لا تستباح إلا بعوض كان الأصل فيها التحريم.
ومن فروعها: لو أعتق أمة من إمائه ثم نسيها حرم عليه وطء الجميع، وهذا اي جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة.
. وعند أحمد بن حنبل في هذه المسألة قولان: الأول: أنها تعين بالقرعة لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة.
والقول الثاني: لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين وهو الأقرب في أمر الأبضاع،.
ومن فروعها: إذا اختلطت زوجته بأجنبيات، أو محرمة بنسب أو رضاع 119 الجامع لابن بركة 132/2.
المرجع نفسه 147/2.
- قواعد ابن رجب القاعدة (160).
Unknown page