Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
بنسوة قرية محصورات امتنع الاجتهاد، بل يتوقف عن الدخول بإحداهن حتى ايبين؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، أما إذا كانت النساء غير محصورات جاز له
ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: من أن الرجل إذا
امس فرج امرأة من تحت ثياها فتقبطت وأنكرت إنكار الحرة لا يحق له تزوجها،
الفلروج!! فقال: أبو نوح صدقت يا أبا عبيدة، ثم قال: يا معشر الفتيان ألم أفهكم
ووكان أبو نوح صالح الدهان يفي بتزوجها أاما أبو عبيدة فكان يتشدد ويقول لأبي نوح: إنها الفروج يا أبا نوح، إنها
الاجتهاد رخصة من الله حتى لا ينسد باب النكاح أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا؟1!
(قلت): ما أحسن هذا إنه الورع والابتعاد عن محارم الله وصدق الله إذ يقول: (اتلك حدود الله فلا تقربوها)32 4
ردت هذه القاعدة في كتب الأشباه والنظائر بعبارة: الأصل في الصفات العارضة العدم، أو: الأصل العدم، وورد في أماكن أخرى من كتب القواعد: الأصل في الأمور العارضة العدم. القاعدة الأشياء لها صفات، وهذه الصفات نوعان: صفات أصلية، وصفات عارضة.
1 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 60؛ وأشباه ابن بحيم، ص 67.
2 - البقرة (187).
3 - بيان الشرع 47، ص 129.
- بيان الشرع 146/19 و147، و13/30 و81؛ وأشباه السيوطي، 57؛ وابن بجم، 62؛ وقواعد الخادمي، ص 312؛ وبمحلة الأحكام، مادة 9.
125
Unknown page