118

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

افات الأصلية: ما كان الأصل وجودها في الموصوف ابتداء مثل كون الميع صحيحا سليما من العيوب، وكون رأس المال في المضاربة على حالة خاليا من او الحسارة والصفات العارضة: وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم ها ابتداء كالعيب في المبيع، والربح والخسارة في مال المضاربة، وعند ص ف في الصفات العارضة تبوتا ونفيا فالقول قول من يتمسك بعدمها مع لاحلا

و القاعدة من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض كلامه عمن تحل له الصدقة، قال رحمه الله: اوقول الإنسان مقبول في ادعائه السكنة والفقر لأن الأصل لا ملك له.

ومنها: أنه لا يقبل قول الغارم؛ أي: في ادعاء الفقر إلا ببينة لأنه في الأصل غير غارم، فلما كان الغنى والغرم من الصفات العارضة كان الأصل عدمها إلا بالبينة على ذلك.

ومنها: إذا تزوج بكرا فادعى أنها ثيب لم تقبل دعواه لأن الثيوبة في البكر حلاف الأصل.

ومنها: إذا اشترى بقرة على أنها حلوب فوجدها غير حلوب فأنكر البائع وقوع البيع على هذا الشرط فالقول هنا للبائع؛ لأن الصفة الأصلية في البقرة أنها غير حلوب وصفة الحلب طارئة، وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إنبات ها يدعيه وهو حصول هذا الشرط.

- الوجيز لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 184.

20- بيان الشرع 146/19.

121 3 - بيان الشرع 147/19.

Unknown page