119

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: لو اشترى شخص من آخر فرسا أو سيارة وتسلمها ثم ادعى فيها عيا قديما، وادعى البائع السلامة من العيوب، ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع اع يكينه، لأن العيب صفة عارضة والأصل عدمها ومنها: لو ادعى رجل كفالة عند الحاكم على رجل، فإنه لا تكون بهذه

44 الدعوى خصومة عند الحاكم

(الأصل في الدية أنها تقسم على أطراف البدن)3

ووالأصل في هذه القاعدة العظيمة هو قضاء الني الأكرم فإن الني قضى

في كل جارحة ليس في البدن غيرها بالدية كاملة، وفي كل جارحة لها في البدن

مثلها لكل جارحة نصف الدية، وقضى في كل إصبع عشرة من الإبل؛ فعلم أن

الية مقسومة على أطراف البدن وهذا مذهب السادة الإباضية ومذهب جمهور

فقهاء المسلمين قاطبة فيما وقفت عليه فروع هذه القاعدة فمن فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله حيث

اقال: 1 إن رسول الله قضى في الأذنين الدية، وفي العينين الدية، وفي الأنف الدية،

في اللسان الدية، وفي الظفرة الدية، وفي القلب الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي أصابع اليدين الدية، والرجلين لكل إصبع

اعشر من الإبل1، قال: اوإذا ذهب الجماع الدية كاملة، وإذا ذهب السمع فالدية 1 - الوجيز للبورنو، ص 184.

2 - بيان الشرع 31/30 و81.

3 - بيان الشرع 7/67.

- لعلها البظر لأن الظفر يوجد له أمثال كثيرة في أصابع اليدين والرجلين.

22

Unknown page