120

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

و إذا ذهب الكلام فالدية كاملة، وإذا ذهب الشم فالدية كاملة، وإذا نخش افالدية كاملة، والأجفان الدية كاملة كل جفن ربع الدية، وإذا قطع اللسان .

كاملة1.

كا الان وقال أيضا: اوكل جارحة من البدن واحدة ليس فيه غيرها فلها الدية كاملة، جارحة في البدن غيرها فكل واحدة منها نصف الدية1)

4

(الأصل في العام شموله جميع الصور الداخلة تحته)

العام لغة: هو شمول أمر لأمر، أي: دخوله تحته.

و في الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة

فقولنا: من غير حصر خرج العدد فإنه وإن استغرق الصالح له لكن بعدد محصور، نحو جاء عشرة رجال وعشر نسوة.

وقولنا: دفعة واحدة خرج المشترك اللفظي، مثل: لفظ العين فإن هذا اللفظ يستغرق الباصرة، والجارية - أي عين الماء -، والجاسوس، لكن استغراقه جاء على مراحل وليس دفعة واحدة.

المعنى العام للقاعدة ومعى القاعدة: أن ألفاظ العموم إنما استعملت في وضع أهل الشرع لاستغراق جميع الصور الصالحة لدخولها تحتها ولا تخرج إلا بمخصص متصل، أو منفصل مثال المتصل: أكرم العلماء الصالحين، وأكرم العلماء إلا خالدا، ونحو ذلك.

ومثال المنفصل: كقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) مع قول الرسول : 1لا 1- بيان الشرع 7/67.

2 الجامع لابن بركة، 2، ص 6 و74؛ وبيان الشرع 17/6 و489، 23/8، 9/12 و12، 193/13، والمصنف 69/40.

123

Unknown page