Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
و إذا ذهب الكلام فالدية كاملة، وإذا ذهب الشم فالدية كاملة، وإذا نخش افالدية كاملة، والأجفان الدية كاملة كل جفن ربع الدية، وإذا قطع اللسان .
كاملة1.
كا الان وقال أيضا: اوكل جارحة من البدن واحدة ليس فيه غيرها فلها الدية كاملة، جارحة في البدن غيرها فكل واحدة منها نصف الدية1)
4
العام لغة: هو شمول أمر لأمر، أي: دخوله تحته.
و في الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة
فقولنا: من غير حصر خرج العدد فإنه وإن استغرق الصالح له لكن بعدد محصور، نحو جاء عشرة رجال وعشر نسوة.
وقولنا: دفعة واحدة خرج المشترك اللفظي، مثل: لفظ العين فإن هذا اللفظ يستغرق الباصرة، والجارية - أي عين الماء -، والجاسوس، لكن استغراقه جاء على مراحل وليس دفعة واحدة.
المعنى العام للقاعدة ومعى القاعدة: أن ألفاظ العموم إنما استعملت في وضع أهل الشرع لاستغراق جميع الصور الصالحة لدخولها تحتها ولا تخرج إلا بمخصص متصل، أو منفصل مثال المتصل: أكرم العلماء الصالحين، وأكرم العلماء إلا خالدا، ونحو ذلك.
ومثال المنفصل: كقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) مع قول الرسول : 1لا 1- بيان الشرع 7/67.
2 الجامع لابن بركة، 2، ص 6 و74؛ وبيان الشرع 17/6 و489، 23/8، 9/12 و12، 193/13، والمصنف 69/40.
123
Unknown page