121

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

تقتلوا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخا" (الحديث)1 فقد خصصت السنة هذا العموم.

فروع القاعدة من فروعها: وحوب تبيت النية في الصيام لعموم قول الرسول: 1لا صوم الم ن لم يبيت نية في الليل.

ف لفظ الصوم هنا جاء نكرة في سياق النفي فيعم كل صوم نفلا أو فريضة.

ومن فروعها: وجوب الطهارة في الطواف لعموم قوله : الا صلاة بغير ووضوء والطواف بالبيت صلاة كما ورد في الحديث.

ومن فروعها: أن المسلمين أكفاء في الدماء لقوله : "المسلمون تكافا ادماؤهم21، وهذا عام يشمل كل مؤمن ومن فروعها: أيه لا وصية لوارث لقوله : الا وصية لوارث نكرة في

اياق النفي فتعم كل وارث.

وومنها: أنه لا ميراث لقاتل، لقوله : لا ميراث لقاتل51 نكرة في سياق النفي فيعم كل قاتل فلا ميراث له.

اومنها: إذا قذف الأعمى زوجته فلا لعان بينهما لأنه لا يبصر، وذهب أهل الظاهر إلى القول بأنه يحد أو يلاعن عند عدم البينة لعموم الآية إذ لم تخص بصيرا أو

أعمى، وكذلك العبد إذا قذف زوجته، والمخصص من زوج إلى زوج محتاج إلى

دليل

1 - رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن حفصة فيما جاء في فرض الصوم من الليل بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه ن من الليل.

2 - الحديث سبق تخريجه 3 - الحديث أخرجه ابن ماجه.

- الحديث رواه البخاري تعليقا باب لا وصية لوارت، والترمذي وغيره.

- الحديث قال الزيلعي في نصب الراية حديث 1006 رواه أصحاب السنن إلا أبا داود.

- غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 508 - 518..

124 كتاب المصنف 114/40.

Unknown page