Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أهل الظاهر هنا العموم على جميع الصور المندرجة تحته.
48
الفردا الأصل يطلق ويراد به الدليل كقولهم: الأصل فيه كذا، أي: الدليل، ويطلق القاعدة المستمرة كقولهم: الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا.
اطلق ويراد به معنى الرجحان كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، ويطلق المقيس عليه في باب القياس.
د الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا".
القاعدة: أن الراجح من كلام المكلف عند الإطلاق أن يحمل على
عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز.
وع القاعدق امن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة، قال رحمه الله: اومن أوصى
لارامل من قرابته فهو للنساء ممن لا زوج لهن، ولا يدخل في هذه الوصية الأرامل اجال وإن كان لا أزواج لهم ووافقنا أبو حنيفة، وأما غيره من المخالفين فقالوا إنما أوجبته اللغة وإن اسم الأرامل يدخل فيه الذكور والإناث1. والأرامل من الرجال والنساء: هو من لا زوج معه.
كتاب الجامع 529/2.
2- غاية المأمول، ص 21، مكتب البحوث الثقافية، 1994.
3 الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للبورنو، ص 317.
4- غاية المأمول، مكتب البحوث الثقافية، 1994، ص 21.
125
Unknown page