122

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أهل الظاهر هنا العموم على جميع الصور المندرجة تحته.

48

(الأصل في الكلام الحقيقة)

الفردا الأصل يطلق ويراد به الدليل كقولهم: الأصل فيه كذا، أي: الدليل، ويطلق القاعدة المستمرة كقولهم: الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا.

اطلق ويراد به معنى الرجحان كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، ويطلق المقيس عليه في باب القياس.

د الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا".

القاعدة: أن الراجح من كلام المكلف عند الإطلاق أن يحمل على

عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز.

وع القاعدق امن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة، قال رحمه الله: اومن أوصى

لارامل من قرابته فهو للنساء ممن لا زوج لهن، ولا يدخل في هذه الوصية الأرامل اجال وإن كان لا أزواج لهم ووافقنا أبو حنيفة، وأما غيره من المخالفين فقالوا إنما أوجبته اللغة وإن اسم الأرامل يدخل فيه الذكور والإناث1. والأرامل من الرجال والنساء: هو من لا زوج معه.

كتاب الجامع 529/2.

2- غاية المأمول، ص 21، مكتب البحوث الثقافية، 1994.

3 الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للبورنو، ص 317.

4- غاية المأمول، مكتب البحوث الثقافية، 1994، ص 21.

125

Unknown page