124

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

امنها: إذا وقف على أولاده وله أولاد، وأولاد أولاد، كان الوقف لأولاده وليس لأولاد أولاده شيء حملا للفظ على الحقيقة1. 48

(الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه).

والمراد بهذه القاعدة أن المبيع يجرى تعريفه على ما جرت به العادة فالأرض تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي ويذكر الحد

القبلي ثم البحرى.

ويمكن أن يبدأ بالحد الذي يريده.

اوأما الدور، والبيوت، والأجنة والبساتين، والغيران: والمواجل والآبار والعيون ات في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود؛ لأها محدودة في عينها اانت في أرضه فلا بد من ذكر الحدود.

فا القاعدة

إذا كان المبيع بقرة فيجرى تعريفها بذكر سنها وكم تحلب، وكم بطنا

وإن كان المبيع حمارا نظر إلى أسنانه وأضراسه.

وإن كان المبيع كلبا للصيد فيجرى تعريفه بذكر جنسه وكونه معلما أو غير

الم وكونه يشلي على الصيد إذا استشلى أو لا يشلي ومنها: أن البيت يجري تعريفه بذكر غرفه ومساحة كل غرفة وموقعه ومعرفة

الطريق، ومصرف الماء على ما جرى به العرف - شرح المهذب 252/14، تحقيق المطيعي، مطبعة عاطف.

127 كتاب الايضاح 199/3، 211، 212/21.

Unknown page