Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: أن المبيع إذا كان أرضا فإنه يجرى تعريفه بتعريف نوع التربة وهل هي تسقى بالري أو بالمطر أو لا تسقى وكم هي مساحتها وما يحدها من الجهات
الأربع ونوع الشجر الذي غرس فيها، وما فيها من الجدران، والآبار.
و إن كان المبيع فرسا جرى تعريفه بذكر جنسه ونوعه كأن يقول بعتك فرسا أشهبا، أو أصيلا، أو عربيا أو نحو ذلك على ما جرى العرف في تعريفه. والله أعلم.
48ص
اله ذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر، إلا أله على كل احال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز فبناء على هذا الأصل لو اضطر لأكل طعام غيره فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا.
والاضطرار كما يكون سماويا كالجاعة، يكون أيضا بالإكراه الملحى: كالقتل، أ الإتلاف، أو بالإكراه غير الملجئ: كالضرب، والحبس. ففي الملجيع الضمان
اعلى الآمر لا على الفاعل، وفي غير الملجيع على الفاعل والراجح عند الحنابلة في الكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القود، والضمان قالوا: لأن الإكراه اعلى القتل ليس بعذر فيه.
1 - بيان الشرع 162/7، و29/8؛ ومنهج الطالبين 52/3.
2 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 244.
128 3 - قواعد ابن رجب القاعدة (127)، ص 287.
Unknown page