125

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أن المبيع إذا كان أرضا فإنه يجرى تعريفه بتعريف نوع التربة وهل هي تسقى بالري أو بالمطر أو لا تسقى وكم هي مساحتها وما يحدها من الجهات

الأربع ونوع الشجر الذي غرس فيها، وما فيها من الجدران، والآبار.

و إن كان المبيع فرسا جرى تعريفه بذكر جنسه ونوعه كأن يقول بعتك فرسا أشهبا، أو أصيلا، أو عربيا أو نحو ذلك على ما جرى العرف في تعريفه. والله أعلم.

48ص

(الاضطرار لا يبطل حق الغير)

اله ذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر، إلا أله على كل احال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز فبناء على هذا الأصل لو اضطر لأكل طعام غيره فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا.

والاضطرار كما يكون سماويا كالجاعة، يكون أيضا بالإكراه الملحى: كالقتل، أ الإتلاف، أو بالإكراه غير الملجئ: كالضرب، والحبس. ففي الملجيع الضمان

اعلى الآمر لا على الفاعل، وفي غير الملجيع على الفاعل والراجح عند الحنابلة في الكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القود، والضمان قالوا: لأن الإكراه اعلى القتل ليس بعذر فيه.

1 - بيان الشرع 162/7، و29/8؛ ومنهج الطالبين 52/3.

2 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 244.

128 3 - قواعد ابن رجب القاعدة (127)، ص 287.

Unknown page