Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة ان المضطر له أن يأكل من أموال الناس ليحيي نفسه من الهلاك وعليه بعد
اضمان ما أكل من أموال الناس.
ذلك ومن فروعها: إذا كان عند رجل ماء ومات إنسان دفعه للميت، وعلى أهل ضمان هذا الماء، وإن كان الماء للميت فهو أحق به وليس لأحد أخذه لنفسه اخاف على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورتته بالثمن
الا ومن فروعها: لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو تور فقتله فعند الحنفية
يضمن قيمته لصاحبه لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية وطلب من صاحبه حفظه فلم يفعل فلا ضمان على قاتله3؛ لأن المؤذي يقتل شرعا في الحل والحرم.
وأما عند الشافعية والحنابلة فلا ضمان عليه مطلقا لأنه دفع الأذى عن نفسه .
ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليحفظها ضمن لأن الاضطرار لا ييطل حق الغيرء.
49
الاعتكاف لغة لزوم الشيء، والإقامة عليه قال تعالى: (وحاوزنا ببني إسرائيل البخر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم"1 فأخبر الله تبارك وتعالى عن 1 انظر بيان الشرع 162/7.
2 بيان الشرع 28/7.
3- شرح الأتاسي، ص 76؛ وقواعد ابن رجب، 26 - 27.
4 المنثور للزركشي 229/2؛ وقواعد ابن رجب، 26.
53 الوجيز للدكتور محمد صدقي البورنو، ص 245.
2 كتاب الايضاح 332/2.
129 الأعراف (128)
Unknown page