126

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة ان المضطر له أن يأكل من أموال الناس ليحيي نفسه من الهلاك وعليه بعد

اضمان ما أكل من أموال الناس.

ذلك ومن فروعها: إذا كان عند رجل ماء ومات إنسان دفعه للميت، وعلى أهل ضمان هذا الماء، وإن كان الماء للميت فهو أحق به وليس لأحد أخذه لنفسه اخاف على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورتته بالثمن

الا ومن فروعها: لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو تور فقتله فعند الحنفية

يضمن قيمته لصاحبه لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.

إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية وطلب من صاحبه حفظه فلم يفعل فلا ضمان على قاتله3؛ لأن المؤذي يقتل شرعا في الحل والحرم.

وأما عند الشافعية والحنابلة فلا ضمان عليه مطلقا لأنه دفع الأذى عن نفسه .

ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليحفظها ضمن لأن الاضطرار لا ييطل حق الغيرء.

49

(الاعتكاف حبس النفس على القرب الأخروية)

الاعتكاف لغة لزوم الشيء، والإقامة عليه قال تعالى: (وحاوزنا ببني إسرائيل البخر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم"1 فأخبر الله تبارك وتعالى عن 1 انظر بيان الشرع 162/7.

2 بيان الشرع 28/7.

3- شرح الأتاسي، ص 76؛ وقواعد ابن رجب، 26 - 27.

4 المنثور للزركشي 229/2؛ وقواعد ابن رجب، 26.

53 الوجيز للدكتور محمد صدقي البورنو، ص 245.

2 كتاب الايضاح 332/2.

129 الأعراف (128)

Unknown page