Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
إقامتهم عليها.
وقد اختلف فقهاء الإباضية في وحوب الصوم في الاعتكاف فقال أكثرهم لا الوز إلا بالصوم، وقال الباقون يجوز بغير الصوم. وحجة من أجاز الاعتكاف بغير اصوم أن الاعتكاف اسم وجب لملازمة المكان وحده.
وححة الآخرين أن النبي ما اعتكف إلا وهو صائم وإن كان لم يعتكف الا في شهر رمضان. وروي أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها أن الني قال: الا اعتكاف إلا بصوم1.
ولا يجوز الاعتكاف إلا في المساحد لقوله تعالى: (وانثم عاكفون في المساجد)2 واختلفوا في الأعمال المختصة بالاعتكاف فقال بعضهم الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى؛ لأن المفهوم من الاعتكاف هو حبس النفس على الأعمال المختصة بالمساجد.
قال الإمام عامر الشماخي رحمه الله: وفي أثر أصحابنا ينبغي للمعتكف أن يكون مصليا، أو قاري، أو نائما وقيل إن عائشة رضي الله عنها إذا اعتكفت لا اتدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا تعود مريضا، إلا مريضا على طريقها، قال: وقد وذكر بعض أهل الخلاف أنه يجوز له جميع أعمال البر المختصة بالآخرة وأجاز له أن ايشهد جنازة ويعود المريض ويدرس العلم لأن المفهوم عنده أن الاعتكاف حبس النفس على القرب الأخروية.
قال: والصحيح: إن كل خروج للمعتكف إلى ما لا بد منه لا يفسد اا تكافه مثل خروجه إلى حاجة الإنسان أو إلى طعام لا غنى له ولا لعياله عنه ، أو اي بيته ياكل ويشرب ويتوضا وله أن يحضر صلاة الجمعة لأنها فريضة على كل 13 1 - رواه البيهقي وأبو داود، والنسائي 2 - البقرة (187)
Unknown page