Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
نفس من أهلها ويحضر الصلاة على الميت، ويتولى الصلاة عليه ومن يلزمه حضوره من أب أو أم، أو أخ، أو زوجة، ولا يقف في التعزية ولا في طريق إذا خرج هذه الأشياء وإن كلم أحدا لا يقف بل يكلمه وهو يمشي وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه. وليس للمعتكف أن يبيع أو يشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمته للآخرة1.
ولمعتكف أن يرجل شعره ويدهنه وله أن يكتحل لما ثبت عن رسول الله
كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف ان ولا مانع لمن يدخل على المعتكف أن يحدثه بما لا إثم فيه
فقد تبت آن حفصة دخلت على الني وهو معتكف فتحدنت معه ساعة ثم
3.
انصرفت.
هذه قاعدة أصولية وفقهية معا وهي تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى إعمال الكلام أولى من إهماله1.
المعن العام للقاعدة: أن الدليلين إذا تعارضا فعلى المجتهد أن يسلك الطرق التالية 1 - الجمع والتوفيق بحمل المطلق على المقيد، أو الخاص على العام فيمضي ه الخبرين معا 2 - أو يلجأ إلى الترجيح إن وجد في أحدهما مزية على الآخر.
كتاب الإيضاح 332/2.
2- متفق عليه.
3 متفق عليه.
4 كتاب الجامع 56/2 و452؛ وبيان الشرع 116/11 و117؛ والمصنف 148/40، و14/16.
39
Unknown page