128

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

نفس من أهلها ويحضر الصلاة على الميت، ويتولى الصلاة عليه ومن يلزمه حضوره من أب أو أم، أو أخ، أو زوجة، ولا يقف في التعزية ولا في طريق إذا خرج هذه الأشياء وإن كلم أحدا لا يقف بل يكلمه وهو يمشي وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه. وليس للمعتكف أن يبيع أو يشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمته للآخرة1.

ولمعتكف أن يرجل شعره ويدهنه وله أن يكتحل لما ثبت عن رسول الله

كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف ان ولا مانع لمن يدخل على المعتكف أن يحدثه بما لا إثم فيه

فقد تبت آن حفصة دخلت على الني وهو معتكف فتحدنت معه ساعة ثم

3.

انصرفت.

(إعمال الدليلين كل وأحد من وجه أولى من إهمالهما)

هذه قاعدة أصولية وفقهية معا وهي تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى إعمال الكلام أولى من إهماله1.

المعن العام للقاعدة: أن الدليلين إذا تعارضا فعلى المجتهد أن يسلك الطرق التالية 1 - الجمع والتوفيق بحمل المطلق على المقيد، أو الخاص على العام فيمضي ه الخبرين معا 2 - أو يلجأ إلى الترجيح إن وجد في أحدهما مزية على الآخر.

كتاب الإيضاح 332/2.

2- متفق عليه.

3 متفق عليه.

4 كتاب الجامع 56/2 و452؛ وبيان الشرع 116/11 و117؛ والمصنف 148/40، و14/16.

39

Unknown page