129

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

2 - او يلحا إلى نسخ السابق بالمتأخر إن علم تأخر ورود أحدهما على الآخر.

4 - أو يلجأ إلى إسقاطهما معا إن لم يقطع بتأخر أحدهما على الآخر.

والأولى في هذه الصور هو العمل بالدليلين المتعارضين كل واحد منهما من اوجه لا يعارض الآخر.

مثال ذلك: وقد نص الامام محمد بن بركة رحمه الله على هذه القاعدة ايثناء كلامه عن الحج القارن هل يجزئه لححته وعمرته طوافان وسعيان أو طواف واحد وسعي واحد ثم قال: اوقد ورد خبران وثبت صحتهما عند أهل العلم ولم يعلم المتقدم امنهما من المتأخر ولا الناسخ منهما من المنسوخ فالواجب عندي استعمالهما ما أمكن.. ولا يطرح منهما شيء1.

وقال في أثناء كلامه عن النكول عن اليمين: "فنحن قلنا بالخبرين وعملنا بفائدقما، وأنت أسقطت إحداهما، ومن احتج بخبرين كان دليله أهدى ممن أسقط أحدهما وبالله التوفيق11.

فروع القاعدة فمن فروعها ما ذكره محمد بن بركة في كتاب الجامع من وجحوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، ذهابا منه إلى العمل بالدليلين وصورة ذلك أن

العي إذا قدم البينة فبها ونعمت ونكون قد عملنا بخبر 1البينة على المدعي1، وأما إذا نكل واختار المدعي أن يحلف على ما يدعي من صدقه جاز له عملا بالخبر

الوارد عن الني أنه قال -لما اعتل -: 1يا معشر الناس من يدعي علي حقا، أو مظلمة من مال يلزمي أو حق في يدي1 فقال رجل: أنا يا رسول الله اقترضت مي

32 1- كتاب الجامع 56/2.

2- كتاب الجامع 52/2.

Unknown page