130

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ثلاثة دراهم في سراويل اشتريتها فقال الني: "أما أني أصدقك ولا أستحلفك1، ثم أمر العباس بقضائها.

وجه الدلالة أن المدعى عليه يستحلف المدعي إذا لم يصدقه1.

ومن فروعها ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في بيان الشرع في معرض كلامه عن القراءة خلف الإمام قال رحمه الله: "فإن احتج محتج بأن الصلاة

تصح وإن لم يقرأ فيها بأم الكتاب.. لخبر اكل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج1؛ والخداج: هو النقص..1 قيل له: فقد نقل عنه خبران: الأول الذي ذكرته والآخر قوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب1 فمن استعمل الخبرين اولى ممن ألغى أحدهما ومنها: أنه لا يجوز استقبال القبلة بالبول والغائط لورود النهي عن ذلك وورد أنه بال وهو مستقبل الكعبة، فجمع العلماء بين الخبرين بمنع ذلك في الماكر المكشوفة، وأجازوه إذا كان بين الرجل وبين القبلة ما يستره من حجر أو

(إعمال الكلام أولى من إهماله)

ج اهذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع لها أثر في الفقه والأصول واللغة، وقدا

وضعت فيها كتابا حافلا بينت فيه أهمية هذه القاعدة من حيث تفسير النصوص.

المتعلقة بتصرفات المكلف القولية، فهي ترسم الدستور الأصولي المرتب في تفسير كلام المكلف بحمله على الحقيقة فإن تعذر الحمل عليها فعندئذ يصار إلى المجاز فإن تعذر المجاز فإن اللفظ عند ذلك يهمل، وكذلك بتقديم التأسيس على التوكيد لأن 3 المرجع السابق؛ وانظر المصنف 14/16.

2- بيان الشرع 16/11.

2 بيان الشرع 123/25 و452؛ وكتاب الضياء 148/11.

33

Unknown page