139

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

52

(الإمام ضامن)

وأصل هذه القاعدة قوله : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن(2؛ ومعنى هذه القاعدة: أن الإمام يتحمل بعض النقص والخلل عن المأموم، وأن صلاة المأموم خلف إمامه يسعها من النقص ما لا يسع صلاة المنفرد فهو يتحمل باعتباره إماما كثيرا من الفرائض والسنن عمن يصلي خلفه مثل القراءة على اختلاف بين المذاهب فعند الشافعية يتحمل غير الفاتحة، وعند الجمهور يتحمل الفاتحة، ويتحمل عن الاموم التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام.

فروع القاعدة فمن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: من أن امدرك الإمام في الركوع تحوز ركعته وإن قلنا إن عليه قضاء ما فاته2.

ومن فروعها: أن المأموم ليس له أن يقرأ خلف الإمام سورة ويكتفي بقراءة الالمام . وعليه فلو صلى وراء الإمام من غير قراءة في سائر الصلوات فالذي قاله مد بن محبوب رحمه الله: أنه ليس عليه إعادة،.

ومن فروعها: أن المشرك إذا تاب وقد صلى قبل ذلك وراء الإمام لم يعد صلاته لكون الإمام ضامنا فصلاته وقعت صحيحة ، وهذا محمول على الشرك أصغر لأن الشرك الأكبر ينافي التكليف.

1 - بيان الشرع 33/13، 68، 118، 121؛ وكتاب الإيضاح 9/2.

143 2 - رواه أبو داود في باب الصلاة، باب 32.

3 - بيان الشرع 33/13.

- المرجع السابق 68/13.

المرجع السابق 118/13 و121.

- انظر بيان الشرع 32/134 مع التصرف.

Unknown page