140

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

امنها: أنه، أي: الإمام يحمل عن المأموم التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام.

ومنها: أنه يحمل عنه سجود السهو: منها: أنه يحمل عنه ما تركه سهوا وعمدا مما ليس من أركان الصلاة1.

5

(الأمر بالشيء نهي عن ضده)

رح المفردات (الأمر) سبق تعريفه: وهو القول الطالب للفعل.

(النهي): هو القول الطالب للترك المعنى العام للقاعدة: أن الشارع الحكيم إذا أمر المكلف بشيء كان ذلك فيا له عن ضده وبالعكس. كقول القائل: اجلس، كان معناه لا تقم.

هذاهب العلماء في هذه القاعدة اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء هل هو في عن ضده وبالعكس، والكلام فيها محصور في المعنى وليس في اللفظ إذ الجميع متفقون على أن قول القائل لغيره: قم، غير قوله: لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان لذلك وجب رد الكلام إلى المعى.

قالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين من أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية، والالكية، والشافعية، والحنابلة أن الأمر بالشيء في عن ضده وبالعكس وهو فدهب فقهاء الإباضية ذكره الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال رحمه الله: 1لأن أمره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة فهي عن ذلك قبل دخول الوقت31 وخالف في ذلك من لا يعتد بقوله.

143 مواهب الجليل للحطاب 332/2 و462 .

- بيان الشرع 23/11.

الاحع السابق

Unknown page