141

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وقيل: إن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده من طريق الوضع وإنما

امن طريق العقل، وقيل لا يدل عليه لا من طريق الوضع ولا من طريق العقل لأن االأمور حينما يوجه إليه الأمر قد يكون غافلا عن الضد وفي أثناء غفلته لا يكون

مأمورا بترك ذلك الضد.

فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: من أن الأذان إنما اب بعد حضور وقت الصلاة ولا يجوز قبل دخول الوقت لأن الأمر بالشيء فهي عن ضده ومن فروعها: استدامة النكاح مأمور ها، والأمر بالشيء فهي عن ضده ومن نا كان إرسال الطلقات الثلاث بدعة؛ لأن ذلك ضد الأمر بالاستدامة على الكاح والأمر بالشيء في عن ضده فلأجل ذلك في عن إرسال الطلقات الثلاث لإفضائه إلى قطع مصلحة مأمور بالاستمرار عليها والأمر بالشيء في عن ومن فروعها: وحوب الزواج لمن لا تندفع شهوته إلا بالنكاح دون غيره من التاسري، أو العفة وقلنا بوجوب الزواج في حقه لأنه منهي عن الزنى فيكون مأمورا بضده؛ وهو النكاح الذي تعين في حقه لدفع شهوته دون غيره لأن النهي عن الشيء أمر بضده وبالعكس؛.

ومنها: أن الأمر بغض البصر فهي عن ضده وهو النظر إلى الأحنبيات. وفروع الاعدة أكثر من أن تحصر.

1 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص 80؛ وانظر قواعد ابن اللحام، ص 183.

144 2 - بيان الشرع 23/11.

3 - قواعد ابن اللحام، ص 185.

- المرجع السابق.

Unknown page