Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
59
سبق تعريف الأمر، والمراد بالعاري عن القرائن الخالي عن المعاني الصارفة له لوجوب كقرينة الأدب كأمره لعكراش أن يأكل مما يليه.
وقرينة الإرشاد كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"" والقرائن
الصارفة للأمر عن الوجوب كثيرة أوصلها ابن السبكي لست وعشرين معنى: كالإذن، والإباحة، والإكرام، والامتنان، والتهديد، والإنذار، والإهانة، والاحتقار، والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والتسوية، والدعاء، والتمني، والأمر قد يرد هذه المعاني فإذا تحرد عن معنى من هذه المعاني أفاد الوجوب.
على إفادة الأمر الوجوب احتج جمهور الأصوليين على إفادة الأمر الوجوب بقوله تعالى لإبليس: منعك ألا تسجد إذ أمرتك)3؛ قالوا: فتارك الأمر عاص وكل عاص الدليل
انار لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين ستحق فها اند" فتكون النتيجة: تارك الأمر يستحق النار، ولا يستحق النار إلا على ترك واحب، فيكون الأمر للوجوب.
كتاب الجامع 520/2 و555/2؛ وبيان الشرع 85/15؛ والمصنف 107/20 و175؛ وكتاب الايضاح 415/1؛ وقواعد الإسلام 50.
145 الورد الاعراف (12).
ان (3
Unknown page