142

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

59

(الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجوب)

سبق تعريف الأمر، والمراد بالعاري عن القرائن الخالي عن المعاني الصارفة له لوجوب كقرينة الأدب كأمره لعكراش أن يأكل مما يليه.

وقرينة الإرشاد كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"" والقرائن

الصارفة للأمر عن الوجوب كثيرة أوصلها ابن السبكي لست وعشرين معنى: كالإذن، والإباحة، والإكرام، والامتنان، والتهديد، والإنذار، والإهانة، والاحتقار، والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والتسوية، والدعاء، والتمني، والأمر قد يرد هذه المعاني فإذا تحرد عن معنى من هذه المعاني أفاد الوجوب.

على إفادة الأمر الوجوب احتج جمهور الأصوليين على إفادة الأمر الوجوب بقوله تعالى لإبليس: منعك ألا تسجد إذ أمرتك)3؛ قالوا: فتارك الأمر عاص وكل عاص الدليل

انار لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين ستحق فها اند" فتكون النتيجة: تارك الأمر يستحق النار، ولا يستحق النار إلا على ترك واحب، فيكون الأمر للوجوب.

كتاب الجامع 520/2 و555/2؛ وبيان الشرع 85/15؛ والمصنف 107/20 و175؛ وكتاب الايضاح 415/1؛ وقواعد الإسلام 50.

145 الورد الاعراف (12).

ان (3

Unknown page