143

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروعها: وحوب العدل في حق القضاة والولاة لقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله)1.

ومنها: أن الاشهاد على عقد الزواج واحب وكذلك في الرحعة لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)2.

ومن فروعها: وحوب غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه لأمره بالسل منه سبعا وهو مذهب الجمهور وحثهم في ذلك أيه أمر خحلا من القرائن الصارفة فيغيد الوجوب ومن فروعها: تكبيرة الإحرام فإنها واحبة لقول الرسول للأعرابي: 1إذا قمت إلى الصلاة فكبر41 فهذا أمر والأمر للوجوب،.

(الأمر المطلق يفيد الفور)

الأمر وما تصرف منه كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: أمرنا، أو أمرنا سول الله حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل.

وقولنا: الدال بالوضع خرجت القرائن والإشارات المفهمة فإن ذلك ليس امر. وقولنا: (بالوضع) خحرج قول القائل: أوجبت عليك، أو أنا طالبه منك، فإنه اخبر عن الأمر وليس بأمر.

1 - النساء (135).

2 - الطلاق .

3 - غاية المأمول، ص 196.

س الحديث أخرجه أبو عوانة.

- خاية المأمول، ص 197.

- كتاب الجامع 64/2 و567؛ وكتاب الإيضاح 319/1.

1496

Unknown page