144

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

واشترط بعض الأصوليين العلو والاستعلاء، والعلو: أن يكون الآمر أعلى مرتبة

اأمور، والمراد بالاستعلاء: الغلظة ورفع الصوت ولم يشترط الجمهور ذلك

اي الدالة على الأمر هناك صيغ تدل على الأمر منها صيغة الأمر مثل (وأقيموا الصلاة)1،

الارع المقرون بأل (لينفق ذو سعة من سعته)، واسم فعل الأمر مثل (صة)،

ادر النائب عن فعله (فضرب الرقاب).

اب الأصوليين في هذه القاعدة

ذ اختلف الأصوليون في إفادة الأمر الفور أو التراخي، فذهب الشافعي

حابه، وهو مذهب كبار الشافعية: كإمام الحرمين، والإمام الرازي اا دي ، وهو اختيار الغزالي في المنخول1 إلى أنه يفيد الفور، وهو اختيار السادة اباضية نص عليه الإمام محمد بن بركة في كتاب الجامع وهو مذهب المالكية وذهب جمع من محققي الأصول: إلى أن الأمر لا يفيد فورا ولا تراخيا وإنما مطلق الإتيان بالمأمور به.

استدل الفريق الأول: بقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)21.

وأجاب الفريق الثاني: بأن الفور جاء من مادة (سارع) وليس من مطلق 147

- البقرة (43).

- الطلاق .

محمد - البرهان لإمام الحرمين 232/1.

- المحصول للرازي 189/2.

- الأحكام للآمدي 153/2.

- المنخول للغزالي، ص 111.

- آل عمران (133).

Unknown page