145

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: الصلاة على ميقاقا فإنها من أوجب الواجبات.

ومنها: أن من ملك زادا وراحلة وكان قادرا على الحج وحب عليه الحج على الفور لقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"1، وهذا يدل على أن المرء اب عليه أن يأتي بالحج في أول وقت الإمكان2.

ومن فروعها: إنفاذ وصية الميت بعد موته إن بقي للموصي مال بعد قضاء اد يونه وإن تأخر الوصي عن إنفاذ وصية الميت حتى تلف المال ضمن المال ومنها: إخحراج الزكاة عند لهاية الحول، كي لا يهلك المال وهو قادر على إخراج الزكاة. وفروع القاعدة كثيرة جدا 9ه 435

(أمر الميت على الستر)

معنى القاعدة: أن المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يستروا عليه فلا يلفشوا سرا، أو ينقلوا عنه ما يوجب التنقص منه ، أو كشف ما ستره الله عليه الحرمته؛ لأن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، وكسر عظم الميت ككسر عظمه وهو حي كما جاء في السنة أصل القاعدة : ما روته عائشة أن النبي قال: "من غسل ميتا، وأدى فيه الأمانة، وستر عنه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه11.

1 - آل عمران (133).

2 - انظر تفصيل ذلك في كتاب الجامع 64/2.

3 - كتاب الجامع 567/2.

4 - بيان الشرع 13/16، 26، 27؛ وكتاب الإيضاح 65/1.

148

Unknown page