Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: الصلاة على ميقاقا فإنها من أوجب الواجبات.
ومنها: أن من ملك زادا وراحلة وكان قادرا على الحج وحب عليه الحج على الفور لقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"1، وهذا يدل على أن المرء اب عليه أن يأتي بالحج في أول وقت الإمكان2.
ومن فروعها: إنفاذ وصية الميت بعد موته إن بقي للموصي مال بعد قضاء اد يونه وإن تأخر الوصي عن إنفاذ وصية الميت حتى تلف المال ضمن المال ومنها: إخحراج الزكاة عند لهاية الحول، كي لا يهلك المال وهو قادر على إخراج الزكاة. وفروع القاعدة كثيرة جدا 9ه 435
معنى القاعدة: أن المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يستروا عليه فلا يلفشوا سرا، أو ينقلوا عنه ما يوجب التنقص منه ، أو كشف ما ستره الله عليه الحرمته؛ لأن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، وكسر عظم الميت ككسر عظمه وهو حي كما جاء في السنة أصل القاعدة : ما روته عائشة أن النبي قال: "من غسل ميتا، وأدى فيه الأمانة، وستر عنه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه11.
1 - آل عمران (133).
2 - انظر تفصيل ذلك في كتاب الجامع 64/2.
3 - كتاب الجامع 567/2.
4 - بيان الشرع 13/16، 26، 27؛ وكتاب الإيضاح 65/1.
148
Unknown page