Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اليمين وبرئت ذمته ان هو المدعي ومن هو المدعى علي العي: هو من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل والظاهر. والمدعى عليه: بخلافه تكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أبدا اختخلف في ذلك الفقهاء فذهب الحنفية وطائفة من الفقهاء وأهل الحديث كالبخاري إلى أن البينة تكون دائما على المدعي واليمين على المدعى عليه، وذهب الفريق الآخر إلى ترجيح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، وهذا مذهب مالك، وأحمد بن حنبل وأحاب هؤلاء عن حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر بجوابين: الأل: بأن الحديث عام قد دخله التخصيص بخر القسامة حيث إن النبي ذكر له مقتل عبد الله بن سهل قال: ايقسم خمسون منكم على رحل منهم فيدفع برمته21.
والجواب الثاني: قولهم إن قوله: البينة على المدعي ليس بعام في كل مدع لأن المراد امدعي المعهود وهو من لا ححة له إلا الدعوى، وأما المدعي الذي معه حجة اقوي دعواه فليس داخلا في هذا الحديث يستحلف في كل الحقوق قال الشافعي: يستحلف في جميع حقوق الآدميين، وروي عنه أنه يستحلف في الحقوق التي يقضى فيها بالنكول. وأما حقوق الله فقد قال الحنابلة: لا يستحلف فيها بحال، وبه قال طاوس، والثوري. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا اقم 1 - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 230/2، مؤسسة الرسالة.
2 - رواه البخاري برقم 2702 و3173؛ ومسلم برقم 1669.
166
Unknown page