169

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فتقع ثلاثا وإن ادعى التوكيد، لأن القرينة لا تساعد عليه. فالقول الأول هو المعتمد افي المذهب الحنفي، والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء: المالكية، والشافعية ووالحنابلة1، وتقليم التأسيس على التوكيد قضاء ويدين بينه وبين الله تعالى.

ومن فروعها: إذا أقر لشخص بمال نحو عشرة دراهم ثم أقر له بمثلها وكتب له الكين بذلك وأشهد عليهما ولم يبين سبب الدين يحمل إقراره في كلتا الحالتين اعلى التأسيس ويعتبر دين الصك الثاني غير دين الصك الأول عند الحنفية والمالكية، وخالف في ذلك الشافعية، ولم أقف على قول في ذلك للحنابلة لكن الظاهر من أاصولهم في الإقرار أن الإقرار باللفظ لا يتكرر، فلو قال: له درهم، ثم سكت ساعة اثم قال: له علي درهم لم يلزمه غير الأول1، لكن ما ذهب إليه الجمهور ومنهم اباضية هو الأقرب إلى روح القاعدة فيلزمه بكل صك دين ويعتبر دين الصك

الثاني غير الأول، والله أعلم.

(تجرى أحكام المسلمين على الظاهر)

ووأصل هذه القاعدة قوله : انحن قوم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر(41.

وكان رسول الله يقبل من المنافقين ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله وكانوا 1 - شرح المجلة لعلي حيدر أفندي 53/1؛ وتبيين الحقائق للزيلعي 218/2، دار المعرفة؛ وشرح الصغير الردير 386/3، مطبعة البابي الحلي؛ والمهذب للشيرازي 58/2، شركة نبهان؛ والإنصاف للمرداوي الحنبلي 22/9.

2 - القواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، ص 176 وما بعدها؛ وانظر الروضة للنووي 16/11؛ وكشاف القناع للبهوي 244/6؛ وشرح المجلة لعلي حيدر أفندي الحنفي 53/1؛ وبلغة السالك 180/2.

3 - بيان الشرع 127/3.

- الحديث: قال النووي لا وحود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، وجزم الحافظ العراقي أنه لا أصل له، وكذا المزي وغيره، وقال القاري: وممن أنكره ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي وقال الزركشي: لا يعرف هذا اللفظ. قلت لكن معناه صحيح قال صاحب اللآلي. ولعله مروي بالمعنى امن أحاديث صحيحة ذكرها في الأقضية من الذهب الإبريز.

173

Unknown page