171

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

3 - أن تكفيرهم لأصحاب الذنوب هو كفر نعمة لا كفر شرك وهذا هو القول الحق.

- أهم أهل عدل لا يبغضهم إلا أهل جهل وشنأن، والله تعالى يقول: (ولا رمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)21.

ومن فروعها: أن عدالة الشهود شرط لصحة الشهادة ولكن يكتفى من العدالة الظاهر فلا يفتش عن بواطن الأمور.

اومن فروعها: أن القاضي يحكم بالبينة ظاهرا؟ أي: أن حكمه يرفع النزاع

الكن لا يزيل الشيء عن حقيقته لكونه يحكم بالظاهر فمن حكم له من حق أخيه ايء فكأنما اقتطع له قطعة من جهنم ومنها: في باب الكفاءة الزوحية أنه يكتفى بظاهر العدالة، والتدين ولا يفتش اعن البواطن لأن الظن بالمسلم العدالة والتدين.

ومنها: أن القاضي يجب أن يختار ولي اليتيم ممن هو الأصلح ظاهرا.

(تدرأ الحدود بالشبهات)

أصل هذه القاعدة قول الرسول: "ادرؤا الحدود بالشبهات("4، قال الإمام السيوطي في أشباهه: 1الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل كمن وطيع امرأة 1 -المائدة .

2 - إن عملي في تقعيد فقه السادة الإباضية هو فرصة مباركة للاطلاع على فقه هؤلاء السادة وإني لسعيد بذلك والحمد لله أولا وآخرا. وإن على كل باحث في هذا الفقه أن يعمل على تعريف الناس بأهميته وأنه فقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويعمل على إدخاله في مناهج الجامعات للتقريب بين المسلمين لا سيما إذا كانوا من أهل العدل والإنصاف.

2 - كتاب الجامع 165/2، 473، 528، 532؛ وبيان الشرع 97/6 و121، و15/67؛ وحامع أبي سعيد97؛ وكتاب المصنف 6/40، 9، 26، 48، 85،53.

174 - آخترجته ابن ماجه والترمذيي.

Unknown page