172

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

احليلته، أو في المحل بأن يكون للواطيع فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة

والمكاتبة، وأمة ولده، أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه، وشرب الخمر للتداوي، وإن كان الأصح تحريمه لشبهة الخلاف1.

(تنبيه) الشبهة تسقط الحد ولكن تسقط الكفارة فلو جامع ناسيا في الصوم أو في الحج فلا كفارة للشبهة كذا قاله السيوطي رحمه الله وكذا لو وطىء على ظن الشمس قد غربت، أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه يفطر ولا كفارة.

ان اقال القفال: ولا تسقط الفدية بالشبهة لأها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة اضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد وتسقط الاثم والتحريم فروع القاعدة: ما ذكره محمد بن بركة في الأمة تكون بين الرجلين فيطافها فتأتي بولد فإن نسب الولد يلحقهما من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة.

ومنها: أن العبد إذا سرق من مال سيده، والزوجة إذا سرقت من مال زوجها، أو سرق الزوج من مال زوجته، للشبهة لأن بين هؤلاء من تعلق الحقوق ما لا يخفى فأثبت ذلك شبهة دارئة للحد.

ومنها: أن إشارة الأخرس بكا يوجب الحد عليه لا توجب عليه الحده وإنما لاا توجب الإشارة الحد للشبهة. فقد يقصد بها غير ما فهم منه .

ومنها: ما لو أكره جبار رجلا على وطء امرأة بالقتل فغشيها فعليه مهرها ولا 175 حد عليه لشبهة الإكراه..

1 - أشباه السيوطي، ص 123.

2 - كتاب الجامع 165/2.

3 - بتصرف من الجامع 473/2 .

4 - كتاب الجامع 528/2.

-5 - بيان الشرع، 121/6.

Unknown page