173

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: لو قطع ذئب يد رجل وقطع رجل يده الثانية فعلى الرجل الدية ولا قصاص عليه للشبهة ومنها: ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله الكندي في مصنفه، قال رحمه الله: ومن قال لغيره يا لوطي لم يكن قاذفا له لأن الإضافة إلى لوط عليه السلام وهو بالمداح أشبه، ولا يجب بذلك الحد لأن نسبته إلى ذلك يحتمل أن تكون نسبة إلى الفعل، أو إلى لوط، فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها وإلى هذا ذهب 285

(ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال)

أصحابنا21 أصل هذه القاعدة عبارة مسجوعة للإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال يحسن به الاستدلال.

ومعن هذه القاعدة أن الرسول إذا سئل عن واقعة من وقائع الأحوال ووكانت هذه الواقعة لها عدة وجوه وكان كل وجه منها محتملا أن يكون السؤال ع نه فأجاب النبي بجواب واحد من غير تفصيل بين وجه وآخر كان جوابه عاما عن كل تلك الوجوه المحتملة. ويقال حيال ذلك - ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال.

فروع القاعدة: ما ذكره محمد بن بركة من أن من قتل صيدا في الحرم فعليه اجزاء مثل ما قتل حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو امرأة لأن الله لم يفرق بين العبد 179 - بيان الشرع 15/67.

المصنف 8540 3 - كتاب الجامع 71/2، 91، 131.

Unknown page