Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: لو قطع ذئب يد رجل وقطع رجل يده الثانية فعلى الرجل الدية ولا قصاص عليه للشبهة ومنها: ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله الكندي في مصنفه، قال رحمه الله: ومن قال لغيره يا لوطي لم يكن قاذفا له لأن الإضافة إلى لوط عليه السلام وهو بالمداح أشبه، ولا يجب بذلك الحد لأن نسبته إلى ذلك يحتمل أن تكون نسبة إلى الفعل، أو إلى لوط، فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها وإلى هذا ذهب 285
أصحابنا21 أصل هذه القاعدة عبارة مسجوعة للإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال يحسن به الاستدلال.
ومعن هذه القاعدة أن الرسول إذا سئل عن واقعة من وقائع الأحوال ووكانت هذه الواقعة لها عدة وجوه وكان كل وجه منها محتملا أن يكون السؤال ع نه فأجاب النبي بجواب واحد من غير تفصيل بين وجه وآخر كان جوابه عاما عن كل تلك الوجوه المحتملة. ويقال حيال ذلك - ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال.
فروع القاعدة: ما ذكره محمد بن بركة من أن من قتل صيدا في الحرم فعليه اجزاء مثل ما قتل حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو امرأة لأن الله لم يفرق بين العبد 179 - بيان الشرع 15/67.
المصنف 8540 3 - كتاب الجامع 71/2، 91، 131.
Unknown page