174

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الحر ولا بين الذكر والأنثى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال.

ومنها: أن من عاهد إماما ثم أخلفه من غير عذر فقد ركب ذنبا عظيما ومن غير عهد الإمام فهو غير آثم والأرجح أن الخلف كله لا يجوز وأن حسن

العهد من الدين وقد روي أن الني قال: 1حسن العهد من الدين فعم كل عهد خص أحدا دون أحد ولم يفصل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في

ومنها: أن من لا ولي لها فولايتها إلى السلطان ولو كان السلطان غير عادل

الرسول : 1السلطان ولي من لا ولي له1.

ولم يذكر في الخبر عدلا ولا جائرا وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق ام سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللائي لا أولياء لهن

ومنها: أن من مات ولم يحج حج عنه وليه سواء أوصى الميت بأن يحج عنه موته أم لم يوص بذلك

وقال قوم لا يصح الحج عن الميت إلا بالوصية والأنظر هو الرأي الأول لأن

اول لما سئل هل أحج عن أخي شبرمة قال: 1حج عن أخيك شبرمة1 ولم فصله هل وصى بذلك أم لم يوص، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم

المقال.

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربعة أمسك أربعا وفارق سائرهن وهل

اك الأربعة الأول، أو يختارهن لم يستفصل الني من غيلان التقفي هل عقد

ان بالترتيب أو عقد عليهن معا فدل على عدم الفرق في الحالتين5.

197

المرجع نفسه 71/2.

انظر كتاب الجامع 91/2.

كتاب الجامع 131/2.

الحديث أخرجه ابن حبان والشافعي وغيرهما.

- غاية المأمول، ص 519.

Unknown page