175

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

9

(ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة)

المراد بترك المفسدة دفعها ورفعها وإزالتها.

فإذا تعارضت مصلحة، ومفسدة فدفع المفسدة مقدم في الغالب إلا أن تكون الملمسدة مغلوبة وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي .

أالة هذه القاعدة 1 - من أدلتها قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" ففي سب آلهة المشركين من التمائيل والأصنام مصلحة لأنه حمية الين وتحقير لتلك الآلهة ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب اله عز وجل هى الله سبحانه وتعالى عن سبها درعا لهذه المفسدة 2 - قوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا فهيتكم عن شيء فاجتنبوه611.

وهذه مثل قاعدة اإذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب الحرامء.

فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في أثناء كلامه عن أصلح في الإسلام الكلام والمناظرة للمعارضين في الأحداث أو الإغضاء عنها قال 1 - بيان الشرع 127/3.

2 - الوجيز لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 265.

3 - الأنعام (108).

- رواه النسائي في باب وجوب الحج - المنثور للزركشي، ج 1، ص 125؛ وأشباه السيوطي، ص 105؛ وابن بجيم، ص 109.

178

Unknown page