186

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أنه لا يجوز قتل الدواب غير المؤذية كنحو الذرة، والجعل والخنفساء

وأشباه ذلك قال محمد بن إبراهيم: "اوإنما جاء الحديث بقتل كل مؤذ وهذا يدل على أن غير المؤذي لا يقتل 1).

ومنها: أنه لا يجوز قتل الكلاب غير الضواري لأن الأمر جاء بقتل الكلب العقور فيكون غير العقور منهيا عن قتله عملا بمفهوم الصفة7.

8

(تعليق الحكم باسم مشتق دليل على عليته للحكم)

اسم المشتق ضد الجامد وهو المتصرف مثل اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان فهذه استقت من المصادر؛ لأن المصدر هو أصل المشتقات وقيل الفعل، والأول هو الأرجح.

ومعنى هذه القاعدة: أن الشارع الحكيم إذا علق حكما شرعيا باسم مشتق كقوله تعالى: (الزانية والراني فاحلدوا كل واحد منهما مئة جلدة"4.

وقوله: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"5، فكل من الزاني والسابق اسم فاعل وهما مشتقان من المصدر الذي هو الزنى والسرقة وقد علق هما حكم القطع والجلد فإن هذا التعليق بهذا الترتيب دل بالاستقراء عليه الاسم المشتق للحكم وهو المشتق منه الذي هو الزنى والسرقة.

ويسمي الأصوليون هذه الدلالة بدلالة التنبيه، والإيماء، وهو ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعلية الوصف للحكم.

185 1- بيان الشرع 282/35.

2 - بيان الشرع 282/35.

كاب الايضاح 81/3.

4- النور .

5- المائدة (38).

Unknown page