187

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى كما في قوله: الزانية والراني فاحلدوا) (الآية)؛ أو في قوله رسول الله في الذي شرب الخمر ان عاد فاقتلوه1، حيث تكرر منه ذلك. وكقوله : 1لا تبيعوا الطعام بالطعام1.

فالحكم هنا علق بالطعام فيكون كل ما اشتمل على الطعام يحرم بيع بعضه بعض إلا مثلا بمثل يدا بيد.

وقد يكون تعليق الحكم بالوصف في كلام الراوي مثل قول الراوي: سها سول الله فسجد، وزنى ماعز فرجم فكل من السهو والزنى علة للحكم أ يقال السارق مشتق من السرقة والزاني من الزن، فإذا علق الحكم وهو القطع، والرجم بالوصف المشتق الذي هو هنا اسم الفاعل دل ذلك التعليق علية 82 الزنى والسرقة للقطع. والله أعلم.

(تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء)

الهناك أمور يختص الرجال في الشهادة فيها مثل الإشهاد على النكاح والرجعة و نو ذلك، وهناك أمور تشترك فيها النساء مع الرحال في الشهادة عليها مثل الشهادة على الأموال.

وه ناك أمور تحتص لها النساء وهي الأمور الي تتعلق بالنساء ولا يسع الرحال امعرفتها فتقبل فيها شهادة المرأة وذلك فيما لا يجوز الاطلاع عليها إلا للمرأة.

فروع القاعدة ومن فروع هذه القاعدة: إذا أصابت الجراحة النساء أمر القاضي امرأة نقة

اقيس جراحتها ويقبل قولها فيها في القصاص والدية 190 1 - بيان الشرع 72/28.

Unknown page