188

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

قال محمد بن إبراهيم: او كذلك المرأة الثقة التي تقيس بأمر الحاكم يقبل قولطها القصاص والأرش ومنها: تقبل شهادة المرأة العدلة الثقة إذا كانت قابلة، في إنبات النسب

ومنها: أنه تقبل شهادة المرأة في الرضاع فإذا أخبرت امرأة أن فلانة أرضعت انا تبت النسب، وإذا كانا متزوجين فرق بينهما لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم انسب1 وكل ذلك تقبل شهادة المرأة فيه.

ومنها: تقبل شهادة المرأة في عيوب النكاح الي لا يطلع عليها سوى المرأ الرتق والقرن ونحو ذلك من عيوب النكاح عند النساء 8

(التقية بالقول لا بالفعل)

التقية لغة: اسم من الاتقاء وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يظهر وإن كان على خلاف ما أضمر.

قال النسفي: هي أن يقي الإنسان نفسه عن الهلاك أي يحفظها بإجراء كلمة الكر على لسانه معنى القاعدة: أن للانسان أن يستعمل التقية أمام الجبار حفظا لروحه عملا مقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم ثقاة) ولكن التقية تكون بالقول لا بالفعل فلو كره على النطق بكلمة الكفر جاز له التلفظ بها إذا كان قلبه مطمتنا بالإيمان، ان الشرع 72/28.

مر سداد الفورح بال مور انسداد الفرح بعظ ان الشرع 2اه11، 134،127، 4162 وكتاب الايضاح 481/2.

الحريفات محمد عميم الاحسان المحددي البركتي، ص 234. 191

Unknown page