189

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ولكن لو طلب الجبار أن يقتل نفسا معصومة أو يمزق القرآن أو يشرب الخمر لم اجز له فعل ذلك.

فروع القاعدة من فروعها: إذا أخذ السلطان الجائر والجبابرة المعروفون بالظلم وسفك الدماء وجلا وطلبوا منه أن يقول قولا يدخل به بعض أديان الشرك أو الكفر فإنه إذا الخاف على نفسه جاز له أن يعطي ذلك بلسانه، وقلبه كاره لذلك، ولو أمره الجبار أان يقتل نفسا، أو يشرب خمرا، أو يأكل ميتة، أو لحم خنزير لم يجز له.

ووعل الإمام محمد بن إبراهيم ذلك بأن التقية إنما تحوز بالقول لا بالفعل.

و قل عن أبي معاوية أنه قال يجوز له على الجبر ما يجوز له في حال الاضطرار ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن جامع ابن جعفر قال: وقيل في أاسير في أيدي أهل الشرك دعي إلى النصرانية وقالوا له إن لم تتنصر قتلناك ففعل فأكل لحم الخنزير وشرب الخمر فإن ذلك لا يحل له لأن التقية تحوز في القول ولا تجوز في الفعل والعمل وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد ازالت في عمار لما عذبه المشركون حتى قال: إن الله ثالث ثلاثة فأعطاهم الكفر اببلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عذره.

وقد حدث مثل هذه القصة مع رجلين أسرا وأكرههما مسيلمة الكذاب ولفأخذ أحدهما بالرخصة وأخذ الآخر بالعزيمة وقد أقر الرسول الاثنين.

ومنها : لو اكره رجل على حمل الرؤوس المقطوعة أو تعليق مقتول فلا يجوز له فعل ذلك فإن فعل شئا من ذلك بحد التقية كان ضامنا لما يحدث في ذلك بفعله وحرمة الأموات كحرمة الأحياء بالسنة . والتقية لا تسع بالعمل وانما تسع أن يدفع 192 1 - بيان الشرع 119/6.

2 - بيان الشرع 127/6.

Unknown page