190

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الم بالقول لا بالفعل ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن البياني في رجل أخذه السلطان فأكرهه حمل رأس من الناس فحمله بنية أن يدفنه قال: ليس له عذر في ذلك ولا يحل

إعانة الظالم على ظلمه وأما نيته في دفنه فذلك عليه واجب 8

(التوبة تجب ما قبلها)

التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق

اب، وقيل هي تنزيه القلب عن الذنب وقيل الرجوع من البعد إلى القرب وفيا الحديث الندم هو التوبة.

ومعى القاعدة: أن التوبة تقطع حكم ما قبلها من الفسق وخوارم العدالة ويصبح الإنسان كمن لا ذنب له لقوله : التائب من الذنب كمن لا ذنب

وقال : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر27.

وقال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)1.

القاعدة

من فروعها: أن المحدود بالقذف إذا تاب قبلت توبته عند الجمهور وذهب 193

ان الشرع 134/6.

ع نفسه 166/6.

2 انظر الضياء 88/12 و89.

تعريفات البركي، ص 239.

5 الحديث، رواه ابن ماجه برقم 4240 .

الت واه امد در مده را دده القرة ر

Unknown page