191

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الحخفية إلى أن المحدود بالقذف إذا تاب لم تقبل توبته. وأساس الخلاف في هذه الملسألة هو الخلاف في قاعدة أصولية وهي أن الاستثناء إذا تعقب حملا عطف بعضها على بعض فهل يعود إلى اجميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة.

مثاله قوله تعالى: (والذين يرمون المخصتات ثم لم يأوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولقك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا...)1.

الذلين تابوا) وقد جاء عقب الجلد ورد الجميع ما عدا الجلد لأنه حق العبد ولا فالاستتناء هنا هو قوله تعالى: الشهادة والوصف بالفسق فهل يرجع اييسقط بالتوبة فبقي رد الشهادة، والوصف بالفسق. فالجمهور أعاده إلى جميع الجمل فمن تاب عادت عدالته وقبلت شهادته ومن أعاد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة كالحنفية أوجب رفع الفسق عن التائب ولم يقبل شهادته ولكل وجهة هو موليها.

ومنها: أنه تقبل شهادة اكل الربا، وشارب الخمر وتارك الجمعة وشهادة القاتل والسارق إذا تابوا وعرف ذلك منهم واشتهر قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: 1وكل من يتوب عن ذلك قبلت توبته والتوبة عندنا أن يترك ذلك مما وصفت لك ويعترف بترك ذلك ستة أشهر فصاعدا ويظهر ذلك لجيرانه وأهل سوقه21 اروط التوبة اهذا وليعلم أن للتوبة شروطا منها: 1 - الندم على ما فرط في جنب الله تعالى.

3 - والعزم على ألا يعود إلى الذنب من جديد.

194 1 - النور (4 -5).

3 - كتاب الضياء 88/12.

Unknown page