192

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

- الإقلاع عن الذنب لأن التائب عن الذنب مع الإقامة عليه كالمستهزي - رد الحقوق إلى أصحاها.

- ترك الأرض الي عصى الله فيها أو ترك الصحبة الأشرار الذين عصى لله أو ترك الأفكار والعقائد المنحرفة 8

(التوبة لا ترفع الحد)

الوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق جل وعلا.

ومعنى القاعدة: أن من ارتكب حدا من حدود الله ثم تاب إلى الله فإن توبته لا عنه الحت

وقد أقام الني الحد على التائبة وصلى الني عليها وقال: القد تابت توبة

عت على سبعين من أهل بدر لوسعتهم1، ولأن طلب الحد لتطهيرها من تمام

وهذا كله إذا وصل الحد إلى الإمام بإقرارها، أو بالبينة، ولكن إذا تاب

اان وحسنت توبته وستره الله في الدنيا ولم يرفع أمره إلى الإمام فهو إلى لله

إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه اما إذا وقع في حق من حقوق الآدميين فإن توبته لا تصح إلا بالتحلل من

اب الحق لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فلا تسقط بالتوبة . لذلك فإن

ام الله تعالى توبة وليس لشاتم رسول الله توبة لأن الله قد يعفو ورسول الله مات 195

كتاب الجامع 528/2.

عريفات البركي، ص 239.

Unknown page