Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فلم ندر مآل التحلل منه قد حصل أولا والإمام مكلف بتحصيل حقه ولقامة الحد لذلك فليس له توبة لأن حقوق العباد يجب التحلل منها وهو هنا متعذر.
فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع منها أان من أقر بحد الزنى أو ثبت زناه بالبينة الصحيحة ورفع أمره إلى الإمام وجب على الإمام أن يقيم الحد عليه ولو أعلن توبته، لأن التوبة لا ترفع الحد.
ومنها: أن المحاربين الذين يسعون في الأرض بالفساد فإن الامام إذا ظفر هم اوحب عليه أن يقيم عليهم حد الحرابة فإن تابوا قبل الظفر هم والقدرة عليهم فإن الله غفور رحيم لكن حقوق العباد الحالية لا تسقط بالتوبة ومنها: أن من سرق مالا ثم رفع أمره إلى السلطان وجب عليه إقامة الحد ولو اتاب السارق فإن الرسول أقام الحد على امرأة سرقت وكانت قد تابت وطلبت امن النبي أن يطهرها. لأن العقوبة كفارة لمن وقع في حدود الله تعالى لقوله في حديث عبادة بن الصامت: "فمن أصاب من ذلك شئا ثم عوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن
شاء عاقبه11.
اله ذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن التيمم: قال رحمه الله: ااتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا أن هذه الطهارة بدل
195 1 - الحديث متفق عليه واللفظ للبخاركي 2 - كتاب الإيضاح 275/1 و 280 و287.
Unknown page